الشيخ محمدعلي الإجتهادي

7

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

إلى الوجه الثالث الآتي وقوله مطلقا أو في الجملة تعبدا إشارة إلى القول بحجية الاستصحاب مطلقا وعدمها وإلى التفاصيل المتقدمة المذكورة ولا يخفى انّ هذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النّزاع والخلاف في نفيه واثباته مطلقا أو في الجملة وفي وجه ثبوته على أقوال . ولا يخفى ان هذا المعنى اى الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في انه حجة مطلقا أو ليس بحجة مطلقا أو التفصيل بين العدمي والوجودي وبين الأحكام الشرعية وغيره وغير ذلك من التفاصيل المتقدمة ؛ وفي وجه ثبوته ومدرك حجيته وانه هل هو بناء العقلاء أو الظن الناشى عن ثبوته سابقا أو دلالة النص أو دعوى الاجماع عليه كذلك على أقوال ، إذ المفهوم الواحد هو القابل لأن يقع النزاع والخلاف فيه كذلك وهو واضح . ضرورة انّه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء أو الظّنّ به النّاشى من العلم بثبوته لما تقابل فيه الأقوال ولما كان النّفى والاثبات واردين على مورد واحد بل موردين .