الشيخ محمدعلي الإجتهادي
5
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
احدث حكما مماثلا للواقع مع قطع النظر عن الواقع فحقيقة الابقاء على الأول هو ابقاء الواقع فيترتب عليه اثره بالتبع وعلى الثاني هو ابقاء حكم مماثل للواقع بل في الحقيقة ليس هو الابقاء بل احداث حكم من الشارع في الزمن الثاني مماثلا للأول بخلاف الأول فإنه ابقاء حقيقة فإذا كان فرق بين حقيقة الإبقاءين لا يجوز ذكر لفظ واحد وإرادة معنيين متباينين منه فلفظ الابقاء في التعريف يشمل أحد المعنيين دون الآخر فيكون غير مطرد والقول بان هذا التعريف على مذاقه مدفوع بان الشئ إذا كان له فردان فلا بد من تعريفه بحيث يشمله أولا ويرده ثانيا على حسب مذاقه وأيضا استعمال لفظ المشترك في أحد معانيه موقوف بالقرينة وليس هنا قرينة على تعيين معنى الابقاء في مراد الشيخ ( ره ) . امّا من جهة بناء العقلاء على ذلك في احكامهم العرفيّة مطلقا أو في الجملة تعبّدا أو للظّن به النّاشى عن ملاحظة ثبوته سابقا وامّا من جهة دلالة النّص أو دعوى الاجماع عليه كذلك حسبما يأتي الإشارة إلى ذلك مفصّلا . قد عرفت ان للأصحاب أقوالا قد أنهاها الشيخ ( ره ) إلى أحد عشر قولا القول بالحجية مطلقا وعدمها كذلك والتفصيل بين العدمي والوجودي والتفصيل بين الحكم الشرعي والأمور الخارجية والتفصيل