الشيخ محمدعلي الإجتهادي

54

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

أمور أربعة اليقين واحكامه والمتيقن واحكامه ، وكل منها لا يتعلق النهى به حقيقة ، بداهة انه كما لا يتعلق النقض الاختياري القابل لورود النهى عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلق بما كان على يقين منه أو احكام اليقين ، اما عدم كون النقض اختياريا بالنسبة إلى اليقين فظاهر واما عدم كون المتيقن اختياريا فلعدم تعلق القدرة والإرادة بالموضوعات الخارجية غالبا رفعا وابقاء ، واما عدم كونه اختياريا بالنسبة إلى احكام اليقين لوضوح عدم المكنة للمكلف على ابقاء الأحكام الشرعية التي زمام وضعها ورفعها بيد الشارع وكذا الحال في احكام المتيقن ومن هنا يتوجه النظر فيما افاده الشيخ ( ره ) في وجه لزوم التصرف في اليقين لما عرفت من أن النقض بالنسبة إلى ما كان منه على يقين كنفس اليقين ليس باختيارى فاذن لا يجدى التصرف في القضية بالتجوز في الكلمة أو الاضمار في صيرورة النقض اختياريا قابلا لتعلق النهى به حقيقة كما افاده شيخنا الأعظم ( قدس سره ) . لا يقال لا محيص عنه فانّ النّهى عن النّقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنّسبة إلى اليقين وآثاره لمنافاته مع المورد حاصل الاشكال ، انه لا محيص عن التصرف في القضية بان يراد من اليقين المتيقن أو آثار اليقين فان النهى عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى اليقين وآثاره لمنافاته مع المورد ، لان مورد السؤال