الشيخ محمدعلي الإجتهادي

52

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

وهو اى الاتحاد ذاتا كاف عرفا في صحة اسناد النقض اليه واستعارته له ومن البين ان بهذا الاعتبار يكون متعلقى اليقين والشك متحدين فيصح نسبة نقض اليقين إلى الشك فيكون نقضه به منهيا شرعا فيجب المضي على طبق اليقين والغاء الشك عملا وعليه فلا تفاوت أصلا في نظر العرف بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن ومجرد كونه مع المقتضى للبقاء أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضى تعيينه لأجل قاعدة إذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات أولى مع أن مجرد الأولوية غير كافية في العلاقة المصححة بل تمام الملاك في الصحة مساعدة نظر العرف لا الاعتبار وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله . وبالجملة انه ان لوحظ متعلق اليقين والشك بالنظر الدقى فلا يصدق نقض اليقين بالشك ، وان لوحظ متعلق اليقين والشك بالنظر المسامحى العرفي والغاء خصوصية الزمان فيصدق نقض اليقين بالشك حتى في موارد الشك في المقتضى وحيث إن متعلق اليقين والشك ملحوظ بنظر العرف والخصوصية من حيث الزمان ملغاة ، فتستفاد من قوله عليه السّلام لا تنقض اليقين بالشك حجية الاستصحاب مطلقا هذا كله في المادة . وامّا الهيئة فلا محالة يكون المراد منها النّهى عن الانتقاض بحسب البناء والعمل لا الحقيقة لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار سواء كان متعلّقا باليقين كما هو ظاهر القضيّة أو بالمتيقن أو بآثار اليقين بناء على التّصرّف فيها بالتّجوّز أو