الشيخ محمدعلي الإجتهادي
48
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
للشك في المقتضى أيضا حيث إن اسناد النقض إلى اليقين بعد تعذر إرادة المعنى الحقيقي ليس بملاحظة متعلقه اى المتيقن حتى يوجب تخصيصه بماله مقتضى البقاء الذي هو الأقرب إلى الامر المبرم عملا بقاعدة إذا تعذرت الحقيقة تعين الحمل على أقرب المجازات بل بملاحظة نفسه وان المصحح لاستعمال النقض في المقام كونه متعلقا باليقين ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار لما يتخيل في اليقين من الاستحكام بخلاف الظن فإنه يطن انه ليس فيه ابرام واستحكام . والّا لصحّ ان يسند إلى نفس ما فيه المقتضى له مع ركاكة مثل نقضت الحجر من مكانه ولما صحّ ان يقال انتقض اليقين باشتعال السّراج فيما إذا شكّ في بقائه للشّك في استعداده مع بداهة صحّته وحسنه . وان لم يحسن اسناد النقض إلى اليقين إلّا إذا كان متعلقا بما فيه اقتضاء البقاء والاستمرار ولم يكن المصحح له ما في اليقين من الابرام والاستحكام لصح اسناد النقض إلى نفس ما فيه اقتضاء البقاء كما في نقصت الحجر مع أنه لا يصح فلا يقال نقضت الحجر من مكانه مع أن كونه في مكانه مما فيه الاقتضاء إذ لا ينفصل عن مكانه إلّا برافع ، ولما صح اسناد النقض إلى اليقين المتعلق بما ليس فيه اقتضاء البقاء كما في انتقض اليقين باشتعال السراج فيما إذا شك في بقائه للشك في استعداده مع