الشيخ محمدعلي الإجتهادي
44
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
هذا مع انّه لا موجب لاحتماله الّا احتمال كون اللّام في اليقين للعهد إشارة إلى اليقين في فإنه على يقين من وضوئه مع انّ الظّاهر انّه للجنس كما هو الأصل فيه . هذا مع أنه لا موجب لاحتمال الاختصاص بباب الوضوء إلّا احتمال كون اللام في اليقين في قوله عليه السّلام ولا ينقض اليقين بالشك للعهد الذكرى حتى يكون إشارة إلى اليقين في قوله عليه السّلام فإنه على يقين من وضوئه ولا يجوز اطراده في غيره مع أن الظاهر أن اللام في اليقين للجنس لا للعهد كما هو اى كون اللام للجنس الأصل فيه اى في اللام . وسبق فانّه على يقين . . . الخ لا يكون قرينة عليه مع كمال الملاءمة مع الجنس أيضا فافهم . ان قلت دلالته على حجية الاستصحاب مطلقا موقوف على أن يكون اللام للجنس وليس كذلك بل هو للعهد الذكرى لسبق ذكر اليقين بالوضوء فيدل على حجية الاستصحاب في باب الوضوء ، قلت سبق ذكر اليقين بالوضوء ، لا يكون قرينة على إرادة العهد من اللام مع كمال الملاءمة مع الجنس ، نعم كون اللام للعهد لا يكون إلّا مع سبق الذكر ولا ان كل ما كان له سبق الذكر يكون اللام فيه للعهد فان مع الملاءمة