الشيخ محمدعلي الإجتهادي
2
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية ، السابع التّفصيل بين التكليفي الغير التابع للحكم الوضعي وغيره فلا يعتبر في الأول ، الثامن التّفصيل بين ما ثبت بالاجماع وغيره فلا يعتبر في الأول ، التاسع التّفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر في الأول دون الثاني كما هو ظاهر المعارج ، العاشر هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق السبزواري فيما سيجئ من كلامه الحادي عشر زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقى دون المفهومي كما هو ظاهر ما سيجئ من المحقق الخوانساري ، ثم إنه ( قدّس سره ) بعد الفراغ عن عدّ هذه الأقوال الأحد عشر . قال إنه لو بنى على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير بل يحصل لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة إلّا ان صرف الوقت في هذا مما لا ينبغي إلى أن قال والأقوى هو القول التاسع وهو الذي اختاره المحقق فان المحكى عنه في المعارج أنه قال إذا ثبت حكم في وقت ثم جاء وقت آخر ولم يقم دليل على انتفاء ذلك الحكم هل يحكم ببقائه ما لم يقم دلالة على نفيه أم يفتقر الحكم في الوقت الثاني إلى دلالة حكى عن المفيد ( قده ) انه يحكم ببقائه وهو المختار وقال المرتضى ( قده ) لا يحكم ثم مثل بالمتمم الواجد للماء في أثناء الصلاة ( انتهى ) .