الشيخ محمدعلي الإجتهادي
37
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم فليس من شانه الاستفتاء من غير الامام لا سيما مع هذا الاهتمام اى مع الاهتمام التام بتشقيق صور المسألة : وهذا هو الوجه بان الاضمار من مثل الزرارة لا يوجب القدح في اعتبارها لا ما يقال من انجبار الرواية بعمل الأصحاب لوضوح ان الانجبار انما يجدى بعد ثبوت الاسناد إلى الإمام ( ع ) لا في مشكوك الصدور منه ( عليه السّلام ) واما ما عن بعض الأعاظم على ما حكى عنه في تقريراته من اسناد السؤال إلى الباقر ( عليه السّلام ) كما ذكره السيد الطباطبائي ( ره ) في الفوائد والفاضل النراقي ( ره ) على ما ذكره الشيخ ( ره ) في تنبيهات الاستصحاب وغيرهما من الأفاضل ناس من الحدس إذ مورد اخذ الرواية هو التهذيب والرواية منقولة فيه على وجه الاضمار والحاصل ان الاضمار من مثل الزرارة يدل على كون المسؤول هو المعصوم ( ع ) يقينا غاية الأمر انه لا يعلم كونه الباقر أم الصادق ( ع ) لا يضر باعتبارها قطعا . [ وتقريب الاستدلال بها . . . ] وتقريب الاستدلال بها انه لا ريب في ظهور قوله عليه السّلام والّا فانّه على يقين الخ عرفا في النّهى عن نقض اليقين بشئ بالشّكّ فيه وانّه بصدد بيان ما هو علّة الجزاء المستفاد من قوله عليه السّلام لا في جواب فان حرّك في جنبه الخ وهو اندراج اليقين والشّك في مورد السّؤال في القضيّة الكلّيّة الارتكازيّة الغير المختصّة بباب دون باب .