الشيخ محمدعلي الإجتهادي
32
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
كان فيها معارضا بمثله ، ولعل قوله فتأمل إشارة إلى ما ذكرنا . [ الوجه الثّانى انّ الثّبوت في السابق موجب للظّنّ به في اللّاحق ] الوجه الثّانى انّ الثّبوت في السابق موجب للظّنّ به في اللّاحق الوجه الثاني من وجوه القول بحجية الاستصحاب مطلقا هو ان ثبوت شيء في السابق مع الشك في بقائه موجب للظن ببقائه وكلما كان كذلك يجب العمل به . وفيه منع اقتضاء مجرّد الثّبوت للظّنّ بالبقاء فعلا ولا نوعا فانّه لا وجه له أصلا الّا كون الغالب فيما ثبت ان يدوم مع امكان ان لا يدوم وهو غير معلوم ولو سلّم فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجّة على عدم اعتباره بالعموم . وفيه منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا فإنه لا وجه له أصلا الا كون الغالب فيما ثبت ان يدوم مع امكان ان لا يدوم وهو غير معلوم ولو سلم انه امر صحيح معلوم ، وان معنى كون الغالب فيما ثبت ان يدوم هو وان يستمر إلى آخر وقت وأمكن بقائه إلى ذلك الوقت إلّا إذا اتفق زواله أحيانا قبل انتهاء اجله الطبيعي بسبب خاص وداع مخصوص وهو امر صحيح معلوم ، ولكن لا دليل على اعتباره اى اعتبار الظن الحاصل من مجرد الثبوت في السابق مع نهوض