الشيخ محمدعلي الإجتهادي

27

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

واقعا لا ما هو مناط حكمه فعلا وموضوع حكمه كذلك ممّا لا يكاد يتطرّق اليه الاهمال والإجمال مع تطرّقه إلى ما هو موضوع حكمه شأنا وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا فرّب خصوصيّة لها دخل في استقلاله مع احتمال عدم دخله فبدونها لا استقلال له بشئ قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا ومعه يحتمل بقاء حكم الشّرع جدّا لدورانه معه وجودا أو عدما فافهم وتأمّل جيّدا . وبالجملة حكم الشرع انما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعا لا ما هو مناط حكم العقل فعلا وموضوع حكمه فعلا مما لا يكاد يتطرق اليه الاجمال والاهمال إذ العقل لا يحكم بشئ فعلا الا بعد تصور موضوعه وتعينه ولو اجمالا بخصوصياته ومشخصاته فلا اهمال ولا اجمال فيه مع تطرق الاهمال والاجمال إلى ما هو موضوع حكم العقل شأنا وهو ما قام به ملاك حكمه واقعا لأنه يمكن ان لا يكون بعض الخصوصيات التي اخذها في موضوع حكمه فعلا دخل في موضوع حكمه واقعا . فرب خصوصية لها دخل في استقلال العقل مع احتمال عدم دخله واقعا فبدون تلك الخصوصية لا استقلال للعقل بشئ قطعا مع احتمال بقاء ملاكه واقعا ومع احتمال بقاء ملاكه واقعا يحتمل بقاء حكم الشرع جدا لدوران حكم الشرع مدار الملاك وجودا وعدما فإذا تغير موضوع