الشيخ محمدعلي الإجتهادي
13
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
حاصله ان البحث عن حجية الاستصحاب وانه انما يكون بحثا عن مسئلة الأصولية هو فيما لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا يعنى نفس الحكم ببقاء ما ثبت واما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على ما علم ثبوته ما لم يعلم بارتفاعه أو الظن بالبقاء الناشى من ملاحظة ثبوته سابقا فلا اشكال في كونه مسئلة أصولية لعدم كون مفادها حينئذ حكم العمل بلا واسطة . في الأمور المعتبرة في الاستصحاب وكيف كان فقد ظهر ممّا ذكرنا في تعريفه اعتبار امرين في مورده القطع بثبوت شئ والشّكّ في بقائه . حاصله انه قد ظهر مما ذكرنا في تعريف الاستصحاب من أنه الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه اعتبار امرين يعنى لا بد فيه من امرين ويتقوم موضوعه بهما الأول وجود الشئ وثبوته في الزمان السابق مع العلم أو الظن المعتبر بوجوده في ذاك الزمان حين إرادة الحكم بالبقاء فلو لم يكن عالما به في ذاك الزمان حين إرادة الحكم بالبقاء ولو كان عالما قبل هذا كان يشك في الزمان