الشيخ محمدعلي الإجتهادي

7

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

الاشتغال لان العمل بالنافى حسن رجاء لادراك الواقع إذا لم يعارضه الاحتياط أو لم يلزم منه طرح دليل معتبر وحيث إن قاعدة الاشتغال غير مغياة باليقين بالخلاف فلا مانع من جريانها في مورد الخبر النافي فيما إذا كان الشك في المكلف به والمفروض عدم كون الخبر النافي مؤمنا في موردها فلا جرم ان المتعين بحكم العقل الاشتغال . وفيه انّه لا يكاد ينهض على حجيّة الخبر بحيث يقدّم تخصيصا أو تقييدا أو ترجيحا على غيره من عموم أو اطلاق أو مثل مفهوم . اللازم من حجية الخبر بالخصوص ان ينهض دليلا على تخصيص عمومات الكتاب والسنة القطعية وتقييد مطلقاتها فيما إذا كان الخبر أخص أو أعم من وجه مع كون حق التقديم للخبر لكونه نصا أو اظهر وليس حال الاخبار المعلومة بالاجمال كذلك إذ يحتمل في كل واحد منها أن لا يكون صادرا عن المعصوم عليه السّلام وان كان يجب عقلا العمل على طبقه لئلا يقع المكلف في خلاف الواقع . وان كان يسلم عمّا أورد عليه من أنّ لازمه الاحتياط في سائر الامارات لا في خصوص الرّوايات لما عرفت من انحلال العلم الاجمالي بينهما بما علم بين الاخبار بالخصوص