الشيخ محمدعلي الإجتهادي
43
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
الرابعة عدم وجوب الاحتياط في أطراف علمنا كلية وفي جميع الموارد بل عدم جوازه في الجملة للعسر العقلي ، وهو اختلال النظام أو الشرعي وهو مفاد قوله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط وعدم جواز الرجوع بفتوى العالم بحكم المسألة ومن يرى انفتاح باب العلم أو العلمي إليها . خامسها أنّه كان ترجيح المرجوح على الرّاجح قبيحا فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظّنيّة لتلك التّكاليف المعلومة . الخامسة أنه لا يجوز ترجيح المرجوح على الراجح بحكم العقل والظن أرجح من الوهم أو الشك فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة لرجحانها على الإطاعة الشكية أو الوهمية وترجيح المرجوح على الراجح قبيح . والّا لزم بعد انسداد باب العلم والعلمي بها ، امّا اهمالها وامّا لزوم الاحتياط في أطرافها وامّا الرّجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مسئلة مع قطع النّظر عن العلم بها أو التّقليد فيها أو الاكتفاء بالإطاعة الشّكيّة أو الوهميّة مع التّمكّن من