الشيخ محمدعلي الإجتهادي

40

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

احتياط بمقتضى حالها أو إلى فتوى مجتهد آخر انفتاحى وهو بعض مقدمة الرابعة لدليل الانسداد ومعه ، اى ومع انضمام ساير المقدمات إليها لا تكون هي دليل آخر غير دليل الانسداد بل هي ذاك الدليل بعينه . الرابع من الوجوه التي أقاموها على حجية مطلق الظن المعروف بدليل الانسداد الرّابع دليل الانسداد وهو مؤلّف من مقدّمات يستقل العقل مع تحقّقها بكفاية الإطاعة الظنّية حكومة أو كشفا على ما تعرف ولا يكاد يستقلّ بها بدونها . الوجه الرابع من الوجوه التي أقاموها على حجية مطلق الظن الدليل المعروف بدليل الانسداد ولا ينافي كونها دليلا عقليا كون بعض مقدماتها ثابتة بدليل شرعي مثل الاجماع والضرورة وقاعدة العسر والحرج لان المناط في عقليته هو استناده اليه وان يكون الحاكم به عقلا مستقلا وهنا أيضا كذلك إذ بعد ثبوت هذه المقدمات يحكم العقل المستقل بحجية مطلق الظن بل لو كان تمام المقدمات أيضا شرعيا لا يخرج الدليل أيضا عن كونه عقليا لأن هذه المقدمات محققة لموضوع حكم العقل لا انها معاضدة لحكمه .