الشيخ محمدعلي الإجتهادي

18

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

الاخذ بها من بين مجموع الاخبار فان كانت وافية بمعظم الفقه فبها وإلّا أضيف إليها الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة إلى غيرها فيتعدى من الأخبار الصحيحة إلى الموثقة من بين مجموع الاخبار وهكذا لو كان هناك المتيقن اعتباره بالإضافة وإلّا بان كانت الاخبار كلها متساوية فاللازم هو الاحتياط بالاخذ بمجموعها لا الاقتصار على خصوص مظنونها ، إذ هذا مخالف لحكم العقل بالاحتياط اللازم من بقاء التكليف . وذلك للتّمكن من الرّجوع علما تفصيلا أو اجمالا فلا وجه معه من الاكتفاء بالرّجوع إلى ما ظنّ اعتباره . وذلك اى عدم الرجوع إلى ما ظن اعتباره يكون لأجل التمكن من الرجوع إلى العلمي التفصيلي ، يعنى الرجوع إلى الاخبار المتيقن بالاعتبار ثم إلى المتيقن اعتباره بالإضافة أو الرجوع إلى العلمي الاجمالي يعنى الرجوع إلى الاخبار بنحو الاحتياط فمراده من الرجوع إلى العلمي التفصيلي في العبارة هو الرجوع إلى اخبار المتيقن بالاعتبار ثم إلى المتيقن اعتباره بالإضافة كما أن مراده من الرجوع إلى العلمي الاجمالي هو الرجوع إليها بنحو الاحتياط ، فمع التمكن من الرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة علما تفصيلا أو اجمالا لا وجه للتنزل إلى ما ظن اعتباره والاكتفاء بالرجوع اليه كما فعل المحقق المذكور ،