الشيخ محمدعلي الإجتهادي

16

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

بالمثبت منها المطلقات أو يعمل بالنافى في قبال حجة على الثبوت ولو كان أصلا وظني ان التعبير بالأولوية للتنبيه على قصور عبارة الشيخ « ره » عن بعض ما يرد على صاحب الوافية لا الاشكال عليه كما هو واضح . ثالثها ما افاده بعض المحقّقين بما ملخّصه انّا نعلم بكوننا مكلّفين بالرّجوع إلى الكتاب والسّنة إلى يوم القيمة ، فان تمكّنا من الرّجوع اليهما على نحو يحصل العلم بالحكم أو ما بحكمه فلا بدّ من الرّجوع اليهما كذلك والّا فلا محيص عن الرّجوع على نحو يحصل الظّن به في الخروج عن عهدة هذا التكليف فلو لم يتمكّن من القطع بالصّدور أو الاعتبار فلا بدّ من التّنزّل إلى الظّن بأحدهما . الوجه الثالث من وجوه تقرير حكم العقل بحجية الخبر الواحد هو ما ذكره المحقق صاحب الحاشية ، واستدل به على حجية خبر الواحد في حاشيته على المعالم وجعل هذا الوجه من أقوى الوجوه الثمانية التي أقاموها على حجية خبر الواحد ، وأطال فيه بالايراد والجواب وقد لخصه المصنف لطوله . وملخصه انه قد ثبت وجوب العمل بالكتاب والسنة بالاجماع والضرورة ، وهذا التكليف باق في حقنا بالأدلة المذكورة وحينئذ فان أمكن الرجوع اليهما على وجه يحصل العلم أو الظن الخاص