الشيخ محمدعلي الإجتهادي
9
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
الكتب المعتبرة . نعم لو كان هناك علمان اجماليان ، أحدهما العلم الاجمالي المتعلق بمائة حكم مثلا بين الاخبار ، وثانيهما العلم الاجمالي المتعلق باحكام كثيرة موجودة بين تلك الأخبار وبين سائر الامارات ، كان لهذا الاشكال وجه ، ولكن المستدل لم يدع الا علما واحدا ، كما قررناه بحيث لو علم تفصيلا ذلك المقدار من الاخبار لا نحل العلم الاجمالي ويصير الشك بالنسبة إلى سائر الامارات بدويا ، فتأمل جيدا . ثانيها ما ذكره في الوافية مستدلا على حجيّة الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشّيعة ، كالكتب الأربعة مع عمل جمع به من غير ردّ ظاهر . الثاني من الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية خبر الواحد ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتمدة للشيعة كالكتب الأربعة بشرط عمل جمع به من غير رد ظاهر ، وقد نقله الشيخ « ره » بعين ما نقله المصنف في الكتاب عينا . وهو انّا نقطع ببقاء التّكليف إلى يوم القيمة سيّما بالأصول الضروريّة كالصّلاة والزّكاة والصّوم والحجّ والمتاجر والأنكحة ونحوها مع انّ جلّ اجزائها وشرائطها