الشيخ محمدعلي الإجتهادي
58
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
كالقطع بحرمة الخمر وقد يتعلق بمصداق الحرام والواجب كالقطع بخمرية هذا أو واجبيته . وعلى التقديرين قد يكون تمام الموضوع وقد يكون جزئه وقيده وعلى التقادير قد يكون للقطع مدخلية في موضوع شخص المتعلق إذا كان متعلقه حكما أو شخص حكم المتعلق إذا كان متعلقه موضوعا أو في موضوع مثل المتعلق أو مثل حكم المتعلق أو ضد المتعلق أو ضد حكم المتعلق أو له مدخلية في موضوع حكم آخر لا يكون ضدا ولا مثلا كما يقال إن معلوم الخمرية أو الخمرية المعلومة حرمتها يجب التصديق به لا اشكال في صحة قسم الأخير وقد عرفت تفصيله في الأمر الثالث في بيان القطع كما لا اشكال في بطلان القسم الأول وهو ما إذا كان موضوعا لشخص المتعلق للزوم الدور . بيانه ان الحكم يتوقف على وجود موضوعه ووجود موضوعه يتوقف على الحكم فيلزم الدور فلا يمكن ان يؤخذ القطع بحرمة الخمر مثلا موضوعا لشخص هذا الحكم بان يقول إذا قطعت بحرمة الخمر فيحرم عليك الخمر لان القطع بحرمة الخمر يتوقف على حرمته واقعا ولو في نظر القاطع توقف القطع على المقطوع به وحرمته واقعا يتوقف على القطع به توقف الحكم على الموضوع وهذا هو الدور المحال بقي قسمان آخران وهو دخل القطع في موضوع مثل المتعلق أو ضده فإن كان القطع ح جزءا للموضوع فهو أيضا باطل للزوم اجتماع المثلين أو الضدين واقعا وظاهرا . حيث إن المسألة تصير من قبيل النهى في العبادات بمعنى ان