الشيخ محمدعلي الإجتهادي

50

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

القطع بتمام اقسامه ولو فيما اخذ في الموضوع على نحو الصّفتيّة كان تمامه أو قيده وبه قوامه اى ولولا لزوم اجتماع اللحاظين لا مكن ان يقوم الطريق بدليل واحد مثل صدق العادل أو الغ احتمال الخلاف مقام القطع المأخوذ في الموضوع بتمام اقسامه ولا فرق في ذلك . بين ما اخذ في الموضوع على نحو الانكشاف والطريقية وبين ما اخذ في الموضوع على نحو الصفتية كان القطع تمام الموضوع أو قيده أو جزئه . فتلخّص بما ذكرنا انّ الامارة لا تقوم بدليل اعتبارها الّا مقام ما ليس مأخوذا في الموضوع أصلا وهو الطريقي الصرف ويستفاد ذلك من نفس دليل الامارة من دون احتياج إلى دليل آخر حيث إن مفاد دليل الاعتبار تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع في الآثار المترتبة عليه شرعا والمفروض ان في القطع الطريقي كان الأثر لنفس الواقع وهذا الاشكال فيه . وامّا الأصول فلا معنى لقيامها مقامه بادلّتها أيضا غير الاستصحاب لوضوح انّ المراد من قيام المقام ترتيب ما له من الآثار والاحكام من تنجّز التكليف وغيره كما مرّت اليه الإشارة وهي ليست الّا وظائف مقرّرة للجاهل في مقام العمل شرعا أو عقلا