الشيخ محمدعلي الإجتهادي
48
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
يعنى دليل التنزيل لا يكاد يكفى إلا بأحد التنزيلين اما تنزيل المؤدى منزلة الواقع فحينئذ يقتضى ملاحظتهما مرآة لمتعلقهما أو تنزيل الامارة منزلة نفس القطع فحينئذ يقتضى ملاحظتهما مستقلا حيث إن التنزيل لا بد فيه من لحاظ المنزل والمنزل عليه وما هو مصحح التنزيل من الآثار . ومن المعلوم ان في تنزيل الامارة بما هي حاكية الراجع في الحقيقة إلى تنزيل المؤدى منزلة الواقع كان لحاظ المتعلق بالمنزل وهو الامارة والمنزل . عليه وهو القطع لحاظا آليّا وفي تنزيل الامارة منزلة نفس القطع كان لحاظ المتعلق بهما لحاظا استقلاليا ولا يمكن الجمع بينهما الآلي والاستقلالى . نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن ان يكون دليلا على التنزيلين والمفروض انّه ليس لما عرفت آنفا من عدم تصور لحاظ خارجي جامع بين اللحاظين الا مفهوم اللحاظ وهو لا ينفعنا . فلا يكون دليلا على التّنزيل الّا بذاك اللّحاظ الآلي فيكون حجّة موجبة لتنجز متعلّقة وصحّة العقوبة على مخالفته في صورتي اصابته وخطائه بناء على استحقاق المتجرّى أو بذلك اللّحاظ الآخر الاستقلالى فيكون مثله في دخله في الموضوع وترتيب ما له عليه من الحكم الشّرعى حاصله بعد الفراق عن عدم امكان الجمع بين اللحاظين في دليل