الشيخ محمدعلي الإجتهادي

43

نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول

مؤداها منزلة المعلوم فلازم الأول ترتيب آثار المعلوم على المؤدى كما أن لازم الثاني ترتيب آثار العلم على نفس الامارة أو ينزل الامارة ومؤداها منزلة العلم والمعلوم ومعناه ترتيب آثار العلم والمعلوم على الامارة ومؤداها اما الأول والثاني خلاف المقصود لان المقصود ترتيب العلم والمعلوم على الامارة ومؤداها . واما الثالث فإن كان الدليل على التنزيل متعددا بان ينزل أحدهما نفس الامارة مقام العلم والثاني مؤداها منزلة الواقع المعلوم فلا اشكال في قيام الامارات منزلة هذا العلم كما لا اشكال أيضا إذا كان بين كلا الاثرين قدر مشترك ومفهوم جامع فيكفي ( ح ) تنزيل واحد في كليهما وكذا إذا كان دليل التنزيل حاكيا عن التنزيل الذي وقع قبل هذا الدليل و ( ح ) فيمكن ان يكون دليل واحد كاشفا ومجزئا عن التنزيلين . واما إذا لم يكن الامر كذلك كما هو المفروض حيث إن الدليل ليس إلّا شيء واحد وهو قوله صدق العادل أو الغ احتمال الخلاف وليس حاكيا عن التنزيل المسبوق إذ به ينشأ التنزيل وليس أيضا جامع مفهوم بينهما لان آثار أحدهما لا دخل بآثار الآخر فحينئذ لا يمكن ان يكون الدليل الواحد متكفلا لكلا التنزيلين . توضيحه انه لا بد في التنزيل من اللحاظ ولحاظ المنزل والمنزل عليه وما هو مصحح التنزيل من الآثار ومن المعلوم ان في تنزيل الامارة بما هي حاكية الراجع في الحقيقة إلى تنزيل المؤدى منزلة الواقع كان لحاظ المتعلق بالمنزل وهو الامارة والمنزل عليه وهو القطع لحاظا آليّا وفي تنزيل الامارة منزلة نفس القطع كان لحاظ المتعلق بهما