الشيخ الأصفهاني

9

نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج )

[ تعريف الأصول العملية وانها داخله في علم الأصول ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * 1 - قوله ( قدّس سره ) : وهي التي ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص « 1 » . . . الخ . توصيف القواعد المزبورة بما أفاده ( قدس سره ) لادراجها في المسائل الأصولية ، ولا خراج القواعد العامة الفقهية : أما إدراجها في المسائل الأصولية ؛ فلأن مضامينها وان كانت بنفسها أحكاما مستنبطة ، كاثبات الإباحة الشرعية ، أو رفع الحكم الشرعي ، أو جعل الحكم المماثل لما أيقن به ، أو كانت اعتبارات شرعية ، أو عقلية غير منتهية إلى حكم تكليفي شرعي ، كالبراءة العقلية أو رفع المؤاخذة شرعا ، أو المنجزية العقلية أو الشرعية ولو بجعل اليقين السابق منجزا للحكم في اللاحق . إلّا أنّها على أيّ تقدير لا تقع في طريق الاستنباط ، فلا بد من تعميم القواعد الأصولية إلى ما يقع في طريق الاستنباط ، وما ينتهي إليه المجتهد بعد

--> ( 1 ) كفاية الأصول / 337 .