الشيخ الأصفهاني
48
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج )
فالمجهول بالذات ، إما نفس ذات الموضوع كالجهل بالخمر ، وإما مبدأ المحمول كالجهل بالحرمة ، وإما الجهل بالفعل المعنون بعنوان الحرام ، فليس أمرا ما وراء أحد النحوين من الجهل بالذات . بل العنوان كما أنه موجود بالعرض كذلك مجهول بالعرض بنحو وساطة أحد النحوين من الجهل لعروضه ، لا وساطتهما لثبوته كوساطة الجهل بالموضوع لثبوت الجهل بالحكم . ومن الواضح أن المراد ( مما لا يعلمون ) الشيء الذي لا يعلمونه حقيقة ، لا ما لا يعلمونه عرضا من حيث نسبة الجهل بشيء حقيقة إليه عرضا . منها : إرادة الفعل بما هو من الموصول ، لكنه مع تعميم الجهل به ، من حيث الجهل به بنفسه ، أو بوصفه وهو حكمه . وفيه أنه مناف لظاهر الوصف ، فان إرادة الجهل به بوصفه من باب الوصف بحال المتعلق ، فان الظاهر مما لا يعلمون الشيء الذي لا يعلمونه لا الشيء الذي لا يعلمون حكمه . فان قلت : عدم العلم التصديقي كنفس العلم التصديقي يتعلق بثبوت شيء لشيء ، ولا فرق حينئذ بين ثبوت الخمرية للمائع ، أو ثبوت الحرمة لشرب التتن من حيث كون العنوان مجهولا . غاية الأمر أن عنوان الخمرية للمائع ذاتي ، وعنوان الحرمة للشرب عرضي . فالمجهول دائما عنوان ذات الفعل ، وإلا فالفعل بذاته لا جهل به ، لعدم تعلق الجهل المقابل للعلم التصديقي - بتقابل العدم والملكة - بالمفردات . قلت : إذا كان المراد من الموصول هو الفعل ، فلا محالة ليس إلا موضوع الحكم ، فإنه الذي يكون رفع الحكم برفعه ، دون الفعل الذي ليس موضوعا للحكم .