الشيخ الأصفهاني
43
نهاية الدراية في شرح الكفاية ( ط . ج )
عليه بنحو اقتضاء الأمر للدعوة ، فان اعتبار اختصاص شيء بشخص خاصّ يمنع عن التصرّف فيه قهرا عليه منعا تشريعا . وحيث إن اعتبار الاختصاص لكل أحد لغو لا يترتب عليه الأثر المرغوب ، واعتباره لبعض دون بعض تخصيص بلا مخصّص ، فلا محالة لا مصحّح له إلّا ما جعله الشارع أو العرف موجبا للاختصاص ، وهو التعاقد والتراضي ، فيكون اعتبار الاختصاص - لمن حصل بالنسبة إليه تعاقد وتراض إمضاء لما تعاقدا عليه - صحيحا موجبا لانحفاظ النظام . وإذا كانت الإجازة المتأخّرة إمضاء للعقد السابق ، فمقتضى اعتبار الاختصاص بعنوان الإمضاء ، اختصاص الشيء على حدّ تخصيص المتعاقدين الممضى من حينه على الفرض ، وتأخّر الإمضاء عن العقد الممضى تأخّر بالطبع لا بالزمان ، كتأخّر العلم عن المعلوم ، فلا ينافي تقدّم العقد أو تأخّره ، كما لا يجب مقارنتهما . فتدبّر جيّدا . - قوله [ قدّس سرّه ] : ( فكون شيء شرطا للمأمور به ليس إلّا ما يحصل لذات . . . الخ ) « 1 » . يمكن تقريب اقتضاء طرفية المتقدّم أو المتأخّر لإضافة موجبة لحسن المأمور به بأحد وجهين : الأوّل - أنّ المتأخّر معنون بعنوان إضافي يستلزم تعنون المتقدّم بعنوان إضافي آخر ، كما هو شأن العناوين الإضافية المقتضية لتكرّر النسبة ، ومعنى شرطية المتأخّر كونه ملازما لعنوان في المأمور به المتقدّم ، فوجود الشرط في الزمان المتأخّر كاشف عن تعنون المتقدّم بعنوان إضافي ، وعدمه في الزمان اللاحق عن عدمه في السابق ، كما هو شأن المتضايفين .
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 93 / 18 .