السيد محمد الفيروز آبادي النجفي

79

منتهى العناية في شرح الكفاية

ما يرتبط باللّب ، كموارد الاجماعات وسيرة العقلاء . وليس كذلك كثير الاطلاع في مدرك باب آخر من أبواب الفقه لعدم مهارته أي الشخص فيها أي في العقليات والنقليات وابتنائه عليها أي ولعدم مهارته بابتناء الباب المفروض أو ابتناء مدرك الباب المفروض على العقليات أو النقليات ، ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى وعدم اطلاع ابتناء الباب المفروض على العقليات أو النقليات . وكان على المصنف أن يتعرض إلى أنّ الأذواق تختلف فتكون بعضها تتعلق غالبا بالعقليّات واستنباط المسألة من المدارك العقلية وما بحكمها دون النقليات ، وأخرى تتعلق غالبا بالنقليات واستنباط المسألة بالغور فيها وفي رجال الأخبار ، كما هو المشاهد بالعيان . كما أنّ جمعا يميل إلى العبادات وآخرين إلى المعاملات بحيث يحصل التخصص في أحدهما دون الآخر . وهذا أي ذكرناه من انّ أبواب الفقه في الأحكام مختلفة سهولة وصعوبة واختلاف الأشخاص مهارة وعدمها في الاطلاع على العقليات أو النقليات بالضرورة والبداهة لمن اطلع على حال الأشخاص وأنعم النظر في المسائل المختلفة ينكشف له بانّه ربّما يوجب حصول القدرة على الاستنباط في بعضها أي بعض الأبواب الفقهية لسهولة مدركه أي الباب المفروض أو بعض الأبواب أو لمهارة الشخص فيه أي في المدرك العقلي أو النقلي مع صعوبته أي مع صعوبة الباب من حيث المدرك العقلي أو النقلي مع عدم القدرة في باب آخر على ما ليس كذلك أي سهلا وماهرا فيه بأن كان صعبا أوليس للشخص مهارة فيه ، من حيث المدرك العقلي أو النقلي بسبب صعوبة المسألة أو الباب المفروض . ويستفاد من المشكيني إرجاع الوجهين المتقدمين إلى الوجه الواحد حيث قال :