السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
81
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
عليها بما هو من لوازمها وآثارها والحاجة وإن كانت قد تؤدي إلى الاستعمال في الأعم أو الفاسد أيضا إلّا أنها لا تقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل يكفي فيه أن يكون مسامحة تنزيلا للفاسد منزلة الصّحيح ، والمهم في نظر الشّارع المطابق لغرضه هو الصحيح ، لأنه مما يتعلق به تكليفه ويثبت له الأجزاء والشّرائط ، فهو وضع اللّفظ بإزائه لأنه غير متخطئ عن طريقة الواضعين في أوضاعه . وقيل : أن هذه الدّعوى وإن كانت قرينة بحسب الاعتبار إلّا أنها لا تفيد القطع لوضع الشّارع للصّحيح لأنهما مجرد استحسان واعتبار فلا اعتبار بها في المقام . * * *