السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
56
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
الأمر الثّامن في أحوالات اللفظ للّفظ أحوال خمسة كلّها على خلاف الأصل : التّجوز والإضمار والنّقل والاشتراك والتّخصيص ، إذا دار الأمر بين واحد منها وبين الحقيقة قدّمت عليه إلّا مع قرينة صارفة عنها إليه ، لتقدم أصالة الحقيقة عليها ، وإذا دار الأمر بينها فالاصوليون عقدوا لذلك بابا وذكروا فيه ترجيح بعضها على بعض وجوها لا تكفي بأنفسها للتّرجيح لأنّها اعتبارية غالبية كترجيح التّخصيص على غيره شيوعه وكثرته بالنّسبة إليه ، ولا ينبغي الاعتماد عليها مطلقا حتى فيما لم توجب الظّهور في المعنى إذ لا دليل على اعتبارها كذلك بل لا بدّ من الاقتصار على ما يوجب الاظهريّة لأحدهما ، سواء كان على طبق تلك المرجحات الّتي ذكروها أو على خلافها ، لأن هذا هو القدر المعلوم من بناء العقلاء الذي هو المدرك لاعتبار الظّهورات في باب الالفاظ ، ولا معنى لاعتبار تلك المرجحات عندهم تعبدا ، وبالجملة الملاك للتّرجيح هو أقوائية الظّهور لأحد المتعارضين ، وحيث أن هذا غير منضبط فلا بدّ أن تلاحظ في كلّ مقام خصوصيات الكلام المكتنفة به من القرائن الحالية أو المقالية الموجبة لأظهريته المستندة إلى نفسه ، فإن وجدت رجح