السيد علي السيد آقا ميري الدزفولي
26
غاية الأصول في شرح كفاية الأصول
المهمّة لا يكون كذلك ، وذلك لأنّ منها ما يكون النّزاع فيه صغرويّا ، بمعنى أنه في أصل ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة الذي يقع جوابا عن سؤال عنه بهل البسيطة كمسائل التّحسين والتّقبيح العقليين وحرمة الضّد ووجوب المقدّمة وعدم جواز إجماع الأمر والنّهي في شيء واحد وحجّية الاجماع وخبر الواحد تعيينا أو تخييرا عند المعاوضة ونحوها لوضوح أن البحث في هذه المسائل يرجع إلى أنه هل للعقل حكم واستقلال في بعض الأشياء أم لا ؟ وإلى أن الاجماع المتحقق بم يتحقق ؟ هل يتحقق من باب اللّطف كما هو مذهب الشّيخ ( قده ) ؟ أو من باب الحدس كما هو مذهب المتأخرين ، أم لا ؟ لأنّه بعد تحققه لا يمكن النّزاع في حجّيته ، ضرورة أنّه بعد تحققه يكون قطعيا فكيف ننكر حجّيته ؟ وإلى إنّه عند تعارض الاخبار هل فيها حجّة شرعيّة يقينيا أو تحيزا أم لا . ومنها ما يكون النّزاع فيه كبرويّا ، بمعنى أنّه يرجع إلى النّزاع في كيفية ثبوت الموضوع بعد الفراغ عن أصل ثبوته وما هو مفاد كان النّاقصة الذي يقع جوابا عن سؤال عنه بهل المركبة ، كمسائل حجّية ظواهر الكتاب والسّنة القطعيّة وحكم العقل بعد فرض ثبوته في مقابل الاخباري المنكر لها . ولا يخفى أن السّنة إن أريد بها نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها فالبحث في حجّية الخبر الواحد داخل في القسم الاوّل ، لوضوح أن البحث عن حجّيته يرجع إلى أنّه هل ثبت به السّنة أم لا ؟ وكذا مسائل التّعادل والتّرجيح . وإن أريد بها ما يعمّ حكايتها فالبحث عن حجّيته يدخل في القسم الثّاني ، وكذا مسائل التّعادل والتّرجيح كما لا يخفى ، والاجماع المنقول بخبر الواحد قسم منه فيأتي فيه حكمه . ولو كان موضوع الأصول خصوص الأدلة يلزم خروج