محمد الكرمي
62
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
القطعية ( الاذن في المخالفة الاحتمالية صح ) الاذن ( في ) المخالفة ( القطعية أيضا ) لما عرفت ان احتمال المناقضة كالقطع بثبوتها في كونهما محالين ( فافهم ) قد يكون إشارة إلى الخدشة في كون محتمل المناقضة كمقطوع ثبوتها وعليه فيكون الجواب الصحيح هو كون العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في العلية التامة كما سلف تقرير بيانه ( ولا يخفى ان المناسب للمقام ) وهو البحث عن احكام القطع تفصيليا كان أو اجماليا ( هو البحث عن ذلك ) اى عن كونه علة تامة أو مقتضيا لان البحث عن هذا الشأن بحث عن عارض القطع الذاتي فالبحث عنه ضروري له ( كما أن المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ هاهنا ) اى في باب القطع ( عن أن تأثيره ) اى العلم الاجمالي ( في التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية ) كما هو رأى المصنف في الكفاية لا كما هو رأيه في هامشها ( هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا وعدم ثبوته ) بأن يبحث في البراءة والاشتغال عن انه هل هناك مانع شرعي أو عقلي في الاذن في ارتكاب بعض أطراف العلم الاجمالي أو لا مانع هناك لأن المفروض ان العلم الاجمالي مقتض لا علة وان جواز ارتكاب بعض الأطراف ليس فيه إلّا احتمال ثبوت المتناقضين لا القطع بثبوتهما واحتمال الثبوت ليس كالقطع على وجه أسلفناه ( كما لا مجال بعد البناء على أنه ) اى تأثير العلم الاجمالي في التنجز ( بنحو العلية للبحث عنه ) اى عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا أو عدم ثبوته ( هناك ) اى في باب البراءة والاشتغال ( أصلا ) لان العلم الاجمالي إذا ثبت كونه كالتفصيلى امتنع معه الاذن في ارتكاب بعض الأطراف بل كانت الموافقة القطعية واجبة والمخالفة القطعية والاحتمالية حراما ( هذا ) الذي سلف كله ( بالنسبة إلى اثبات التكليف وتنجزه به ) اى بالعلم الاجمالي ( واما سقوطه ) اى التكليف ( به ) اى بالعلم الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي وذلك ( بان يوافقه اجمالا ) بأن يأتي بأطراف العلم جميعا فإنه