محمد الكرمي

27

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

( في الموضوع شرعا ) فتصير اقسامه خمسة . ( 1 ) القطع الطريقي المحض . ( 2 ) القطع الموضوعي بنحو تمام الموضوع بلون الصفتية . ( 3 ) » » بنحو جزء الموضوع » » ( 4 ) القطع الموضوعي بنحو تمام الموضوع بلون الكاشفية . ( 5 ) » » بنحو جزء الموضوع بلون » » قيام الطرق والامارات مقام القطع قيام الطرق والامارات مقام القطع يقال الطريق للحجة القائمة على الحكم الشرعي مثل خبر الواحد المعتبر وتقال الامارة للحجة القائمة على الموضوع الخارجي كاليد والبينة وقد يختلطان في الاطلاق كما هو الأعم الأغلب ( ثم لا ريب في قيام الطرق والامارات المعتبرة بدليل حجيتها واعتبارها ) اى انما تقوم الطرق والامارات مقام القطع الطريقي من جهة الدليل الناهض على حجيتها القائم على اعتبارها فان لسانه ناطق بان اعتبارها من جهة كونها طرقا إلى الواقع كالقطع الطريقي إلّا ان طريقيتها اليه مجعولة للشارع وطريقية القطع اليه عقلية كما سلف ( مقام هذا القسم ) وهو القطع الطريقي المحض ( كما لا ريب في عدم قيامها ) اى الطرق والامارات ( بمجرد ذلك الدليل ) القائم على حجيتها واعتبارها ( مقام ما ) اى مقام القطع الذي ( اخذ في الموضوع على نحو الصفتية ) المحضة ( من تلك الاقسام ) الأربعة الراجعة لاخذ القطع في الموضوع ( بل لا بدّ ) في إرادة قيامها مقام القطع الصفتى ( من دليل آخر ) غير دليل حجيتها واعتبارها يقوم الدليل الآخر المومأ اليه ( على التنزيل ) حتى مقام القطع الصفتى ( فان قضية ) اى مقتضى ( الحجية ) اى حجية الامارات والطرق ( والاعتبار ) المجعول لها من ناحية الشرع هو ( ترتيب ما )