محمد الكرمي
407
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
( توقف عليه أو ) كان متوقفا عليه ( بلا انحصار به ) بان كان للواجب مقدمات بعضها حرام وبعضها ليس بحرام فان اختيار المكلف للمقدمات المحرمة لا يصيّرها واجبة بالوجوب المقدمي بل تبقى على حرمتها كما أن الشئ إذا لم يكن متوقفا عليه لا يترشح عليه شئ مما هو غير متوقف عليه ( وذلك ضرورة انه ) اى المكلف ( حيث كان قادرا على ترك الحرام رأسا ) وهو ترك الدخول في ملك الغير أساسا ( لا يكون عقلا معذورا في مخالفته فيما ) لو ( اضطر إلى ارتكابه بسوء اختياره و ) فضلا عن انه لا يعذر في مخالفته ( يكون معاقبا عليه كما إذا كان ذلك ) الحرام ( بلا توقف عليه ) لواجب ( أو ) كان مما يتوقف عليه لكن ( مع عدم الانحصار به ) بان يكون لذي المقدمة مقدمات متعددة كل واحد منها طريق للتوصل اليه وكان بعضها حراما وبعضها الآخر غير حرام فإنه مع اختياره للمقدمة الحرام يكون معاقبا كاختياره للحرام الغير المتوقف عليه واجب ( ولا يكاد يجدى توقف انحصار التخلص عن الحرام به ) وانما لا يجدى لكون أصل ارتكابه للحرام كان بسوء اختياره ولم يكن مضطرا اليه ( ان قلت كيف لا يجديه ) توقف انحصار التخلص عن الحرام به ( و ) الحال ان ( مقدمة الواجب واجبة قلت انما تجب المقدمة ) للواجب ( لو لم تكن محرمة ولذا لا يترشح الوجوب من الواجب الاعلى ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة مع اشتراكهما ) اى المباح والمحرم ( في المقدمية ) فليست المقدمية على اطلاقها مما توجب ترشح الوجوب على ما تعنون بها ( واطلاق الوجوب بحيث ربما يترشح منه الوجوب عليها مع انحصار المقدمة بها ) اى بالمقدمة المحرمة ( انما هو فيما إذا كان الواجب أهم من ترك المقدمة المحرمة ) فعندئذ تنسلخ عنها الحرمة ويترشح عليها الوجوب احرازا لهذا الواجب الأهم ( والمفروض هاهنا ) اى فيما نحن فيه ( وان كان ذلك ) اى منحصرا في المقدمة المحرمة ( إلّا انه ) اى الانحصار ( كان بسوء الاختيار ) من المكلف لأصل الدخول في الدار ( ومعه ) اى مع سوء الاختيار ( لا يتغير )