محمد الكرمي

479

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

كالوصية ( أو مثل العهد ) كاليمين والنذر ( ليس ) اى ان انتفائها عن غير المتعلق ليس ( ب ) سبب ( دلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ) اى على الانتفاء فان في ذلك بحثا على حده وهو ان الشرط أو الوصف أو اللقب أو الغاية هل لها مفهوم أولا مفهوم لها ( بل ) الانتفاء المزبور ( لأجل انه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له ) اى لاحد ( إلى غير ذلك ) كاليمين أو العهد به ( لا يقبل ) ذاتا ( ان يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له ) في عرض واحد فإنه من المستحيل ان يكون الشئ الواحد بنحو الاستقلال حقا لأكثر من واحد ( وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد التعلق قد عرفت انه عقلي مطلقا ) اى ( ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له ) اى لاخذ المفهوم منه وذلك لأنك قد قرأت مرارا ان اخذ المفهوم تابع للاعتراف باحتواء القضية الشرطية وغيرها على خصوصية بها يستتبع المنطوق المفهوم واين هذا مما نحن فيه ( اشكال ودفع : لعلك تقول كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم ) اى طبيعته المطلقة ( لا نفس شخص الحكم في القضية ) اللفظية والذي أوجب ان يكون الحكم في القضية اللفظية ذا لحاظين لحاظ الطبيعة المطلقة فيما لو كان قابلا لذلك ولحاظ الشخصية هو انه إذا لوحظ فيه مطلق الطبيعة كالاكرام بمفهومه السعي قيل لذلك سنخ الحكم وإذا لوحظ بالحكم الملفوظ في القضية ما احتفّ به من مشخصات الزمان والمكان ولفظه الصادر عن فم اللافظ به هذه الأمور المحيطة به حين التلفظ كان بطبيعة هذه الاحتفافات شخصيا ولا مانع من أن يراعى فيه كلا اللحاظين بلا ان يولّد ذلك منافاة بينهما لان اللحاظ في كل منهما لم يؤخذ قيدا في الملحوظ وانما اخذ طريقا للتوصل اليه وعلى كل حال فتحرير الاشكال هو انه كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم بحيث انه إذا كان المحل غير قابل للسنخية فلا مجال لاخذ المفهوم منه ولا يكون المناط نفس شخص الحكم في القضية ( و ) قد ( كان )