محمد الكرمي
459
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
( المقصد الثالث في المفاهيم ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) ما هو معنى المفهوم ( 2 ) وهل النزاع في أصل ثبوته أو انه بعد فرض ثبوته حجة أو ليس بحجة ( مقدمة ) للشروع فيما له مفهوم أولا مفهوم له ( وهي ان ) معنى ( المفهوم كما يظهر من موارد اطلاقه ) في كلماتهم ( هو عبارة عن حكم انشائى ) فيما لو كان الجزاء انشاء مثل ان جاءك زيد فأكرمه ( أو اخبارى ) فيما لو كان خبرا مثل ان قمت قمت ( تستتبعه ) اى تجرّ الحكم المومأ اليه ( خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ ) بأن تكون القضية اللفظية محتوية على معنى ذي خصوصية بالخصوصية المزبورة يجرّ مفاد المفهوم اليه ويستتبعه ( بتلك الخصوصية ) مثلا في قولنا ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا خصوصية واضحة ولو بمعونة ما استفيد من الخارج ان وجود النهار مربوط بطلوع الشمس ليس غير بالخصوصية المزبورة يجرّ مفاد القضية الملفوظة المذكورة مفادا غير مذكور وهو انتفاء النهار عند انتفاء طلوع الشمس والمنظور بقوله ( ولو بقرينة الحكمة ) ما يمدّ اللفظ في استتباعه للمفهوم من احتفافات خارجة عن مدلول اللفظ نفسه وبما هو نظير معاونة الخارج لقضية ان كانت الشمس طالعة كان النهار موجودا في استتباعها لانتفاء وجود النهار عند عدم طلوع الشمس ( وكان ) الحكم الانشائي أو الاخبارى المومأ اليه ( يلزمه ) اى يلزم المعنى الذي أريد من اللفظ ( لذلك ) اى للخصوصية المزبورة إذ لولاها لما حصل اللزوم المزبور ( وافقه ) اى وافق المفهوم المنطوق ( في الايجاب والسلب ) مثل مفهوم الموافقة في نظير قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ فان الخصوصية المتركزة في هذه الجملة تستتبع حكما غير مذكور