محمد الكرمي

93

طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول

استعمال أوضاع غير متناهية على سبيل العموم والاستغراق لقصوره ذاتا عن ذلك ( مضافا إلى تناهى المعاني الكلية ) فان كليات الشؤون العامة والخاصة محدودة والانشعاب الخارج عن التناهي انما هو في الجزئيات والافراد ( وجزئياتها وان كانت غير متناهية إلّا ان وضع الالفاظ بإزاء كلياتها ) المتناهية ( يغني عن وضع اللفظ بإزائها ) اى بإزاء الجزئيات لان اللفظ الموضوع للكلى يستعمل في الجزئي بلا مئونة وعلى سبيل الحقيقة ( كما لا يخفى مع أن المجاز ) في المحاورات ( باب واسع ) وصحيح وواقع فيجوز تصريف اللفظ الموضوع لحقيقة من الحقائق في عدة معاني بالمناسبة ولا مانع منه بل قد يحصل فيه من اللطف ما لا يحصل في الحقيقة ( فافهم ) ذلك جيدا خلاصة البحث ( 1 ) الاشتراك في اللفظ ممكن تصويرا وواقع خارجا لنقل علماء اللغات ذلك بتواتر ( 2 ) وليس استعماله في القرآن مخلا لفساد المزاعم التي ادعيت لاحالته ( 3 ) كما أنه جائز الوقوع لا واجب فان ما يتكأ عليه مدعى وجوب وقوعه في اللغات لا مقيل له من الصحة [ الامر الثاني عشر ] ( الامر الثاني عشر ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) هل يجوز إعمال اللفظ المفرد باستعمال واحد في أكثر من معنى ( 2 ) ما هو معنى الاستعمال ( 3 ) ما هو حال استعمال المثنى والجمع في الاثنين والثلاثة وما زاد عليها