محمد الكرمي
34
طريق الوصول الى تحقيق كفاية الأصول
من هذا الشق الثاني المنظور به القاء ذات الموضوع إلى الخارج لا الحكاية عنه باللفظ المطلق ( كما لا يخفى ) بل هي من قبيل الشق الأول المنظور به الاستعمال والحكاية ( وفيها ) اى في الاطلاقات المزبورة ( ما لا يكاد يصح ان يراد منه ذلك ) اى ان المذكور فرد كليه ومصداقه لا انه حاك عنه ( مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ ) اى الملفوظ ( كما في مثل ضرب فعل ماضي ) فان لفظ ضرب المزبور ليس فعلا ماضيا لوقوعه مسندا اليه نعم هناك ما يعم شخص اللفظ مثل زيد ثلاثي إذا أريد به نوعه فان هذا الملفوظ نفسه ثلاثي أيضا خلاصة البحث ( 1 ) يصح اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله ( 2 ) كذلك يصح اطلاق اللفظ وإرادة شخص نفسه ( 3 ) الملاك في صحة ذلك هو الطبع لا الوضع ( 4 ) التخلص من محذور اتحاد الدال والمدلول في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه وهكذا في تركب القضية فيه من جزءين باعتبار تعدد الدال والمدلول اعتبارا وان اتحدا ذاتا وباعتبار إلقاء ذات الموضوع إلى الخارج والحكم عليها بالمحمول فلا محذور ( 5 ) اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه يتصور على نحوين نحو الحكاية فيكون من باب الاستعمال ونحو القاء ذات الموضوع إلى الخارج بلا توسط حاك فلا يكون من الباب المزبور والاطلاقات المتعارفة على النحو الأول لا الثاني [ الأمر الخامس ] ( الأمر الخامس ) النقاط الرئيسية في البحث ( 1 ) هل دلالة الالفاظ على معانيها الموضوعة لها تابعة للإرادة