الشيخ عبد الحسين الرشتي
362
شرح كفاية الأصول
بعد لا التي لنفي الجنس يكون عند العرف ظاهرا في نفي الكمال وان كانت كلمة لا موضوعة بحسب اللغة لنفي الحقيقة لا لنفي كمالها ، أو يقال بأنها في ذاك المقام أيضا لنفي الحقيقة إلا أن نفي الحقيقة قد يكون حقيقة وقد يكون مبالغة وإلا إذا كان الاجمال ذاتيا للفظ بأن كان وضعه للمعنى المبهم كلفظ البعض ، وبضع ، ونيف ، وألفاظ الكنايات نحو : كم ، وكأين ، وكذا ، في غير مقام العهد ( فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والابرام في المقام ) لما عرفت من عدم ترتب غرض أصولي عليه فالأولى الإحالة إلى الفقه ( وعلى اللّه التوكل وبه الاعتصام ) . . تم الجزء الأول ويتلوه الجزء الثاني ان شاء اللّه تعالى بيد الأحقر عبد الحسين بن عيسى الرشتي أصلا الحائري تولدا الغروي مسكنا