الشيخ محمدي البامياني
7
دروس في الكفاية
إنما ( 1 ) هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعا ( 2 ) ، فلا يكاد ( 3 ) يثبت به ( 4 ) من آثاره إلّا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة أو بوساطة أثر شرعي آخر ( 5 ) حسبما عرفت فيما مر ( 6 ) ؛ لا بالنسبة ( 7 ) إلى ما كان للأثر الشرعي . . .