الشيخ محمدي البامياني
46
دروس في الكفاية
أركانه ( 1 ) ؛ لا أنه ( 2 ) مورده ، وعدم جريانه إنما هو بالمعارضة ( 3 ) كي يختص ( 4 ) بما كان الأثر لعدم كل ( 5 ) في زمان الآخر ، وإلّا ( 6 ) كان الاستصحاب فيما له الأثر جاريا . وأما ( 7 ) لو علم بتاريخ أحدهما فلا يخلو . . .