الشيخ محمدي البامياني

41

دروس في الكفاية

أحدهما : زمان حدوثه ، والآخر ( 1 ) : زمان حدوث الآخر ، وثبوته الذي ( 2 ) يكون ظرفا للشك في أنه ( 3 ) فيه أو قبله ، وحيث ( 4 ) شك في أن أيّهما مقدم وأيّهما مؤخر ؛ لم يحرز ( 5 ) اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، ومعه ( 6 ) لا مجال للاستصحاب ، حيث ( 7 ) لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين بعدم حدوثه بهذا ( 8 ) الشك من نقض اليقين بالشك .