الشيخ محمدي البامياني

33

دروس في الكفاية

فلا ( 1 ) موردها هنا ( 2 ) للاستصحاب ( 3 ) ؛ لعدم ( 4 ) اليقين السابق فيه بلا ارتياب . وأخرى ( 5 ) : كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر ؛ . . .

--> ( 1 ) البقرة : 22 .