الشيخ محمدي البامياني

6

دروس في الكفاية

إلا ( 1 ) إذا كان موجبا لاختلال النظام . ولا تفاوت فيه ( 2 ) بين المعاملات والعبادات مطلقا ، ولو ( 3 ) كان موجبا للتكرار فيها .