الشيخ محمدي البامياني

23

دروس في الكفاية

والموقت ( 1 ) ، ولو ( 2 ) أدى تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما فضلا ( 3 ) عما إذا لم يؤدّ إليها ، حيث ( 4 ) لا يكون حينئذ ( 5 ) تكليف فعلي أصلا لا قبلهما ، وهو واضح ( 6 ) ، ولا بعدهما وهو كذلك ( 7 ) ؛ لعدم التمكن منه ( 8 ) بسبب الغفلة ، . . .