الشيخ محمدي البامياني

57

دروس في الكفاية

لا يكاد ( 1 ) يكون في دفع الإشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد ، غاية

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 531 .