الشيخ محمدي البامياني

46

دروس في الكفاية

هو ( 1 ) يستلزمه فيما كان في مورده ( 2 ) أصل شرعي ، فلا يكون ( 3 ) نهيه عنه رفعا لحكمه عن موضوعه ؛ بل به ( 4 ) يرتفع موضوعه . وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن إلا كالأمر ( 5 ) بما لا يفيده ، وكما لا حكومة معه ( 6 ) للعقل لا حكومة له معه ، وكما لا يصح بلحاظ حكمه الإشكال فيه ، لا يصح الإشكال فيه بلحاظه .