الشيخ محمدي البامياني

25

دروس في الكفاية

ثم لا يخفى ( 1 ) : أن الظن باعتبار ظن بالخصوص يوجب اليقين باعتباره من باب

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 472 - 473 .