الشيخ محمدي البامياني

65

دروس في الكفاية

فإن الدليل الدال على إلغاء الاحتمال ، لا يكاد يكفي إلا بأحد التنزيلين ، حيث ( 1 ) لا بد في كل تنزيل منهما ( 2 ) من لحاظ المنزل والمنزل عليه ، ولحاظهما ( 3 ) في أحدهما آلي ، وفي الآخر استقلالي ، بداهة ( 4 ) : أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع في طريقيته في ( 5 ) الحقيقة إلى الواقع ومؤدى ( 6 ) الطريق ، وفي كونه ( 7 ) بمنزلته في دخله في الموضوع إلى أنفسهما ، ولا يكاد يمكن الجمع بينهما .