الشيخ محمدي البامياني

63

دروس في الكفاية

الكشف ، فإن القطع المأخوذ بهذا النحو ( 1 ) في الموضوع شرعا كسائر ما لها ( 2 ) دخل في الموضوعات أيضا ( 3 ) ، فلا يقوم مقامه شيء بمجرد حجيته ، وقيام دليل على اعتباره ما لم يقم دليل على تنزيله ، ودخله في الموضوع كدخله . وتوهم ( 4 ) : كفاية دليل الاعتبار الدال على إلغاء احتمال خلافه وجعله بمنزلة