الشيخ محمدي البامياني
11
دروس في الكفاية
أشبه ( 1 ) بمسائل الكلام ؛ لشدّة مناسبته مع المقام . فاعلم : أن البالغ الذي وضع عليه القلم ( 2 ) : إذا التفت إلى حكم فعلي ( 3 ) واقعي ( 4 ) أو ظاهري ، متعلق به أو بمقلديه ، فإمّا أن يحصل له القطع به أو لا ، وعلى