الشيخ محمدي البامياني

72

دروس في الكفاية

الأمر الثالث ( 1 ) : الظاهر لحوق تعدد الإضافات ، بتعدد العنوانات والجهات ، في أنّه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع ، كان تعدد