الشيخ محمدي البامياني

68

دروس في الكفاية

كحرمة الصلاة في أيّام الاستظهار ، وعدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين . وفيه : أنّه ( 1 ) لا دليل على اعتبار الاستقراء ما لم يفد القطع ، ولو سلّم ( 2 ) : فهو لا يكاد يثبت بهذا المقدار ( 3 ) . ولو سلّم ( 4 ) : فليس حرمة الصلاة في تلك الأيام ، ولا عدم جواز الوضوء منهما